العلامة الحلي

141

مختلف الشيعة

وقال سلار : إذا فقأ عين الصيد تصدق بصدقة ( 1 ) ، وأطلق . والأقرب خيرة الشيخ . لنا : إنه مع الجناية على العينين يكون الصيد كالمتلف فوجب عليه جزاؤه ، ومع الجناية على إحداهما يكون قد جنى نصف الجناية فيكون عليه نصف العقوبة . ويؤيده ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : فإن هو فقأ عينه ؟ قال : عليه قيمته ( 2 ) . ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية . مسألة : قال الشيخ : إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة ، فإن كسر أحدهما كان عليه ربع قيمته ( 3 ) . وقال شيخنا علي بن بابويه ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) : يتصدق بشئ لو كسر قرنه . والأقرب الأرش . لنا : إنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه . احتج الشيخ بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ( 7 ) .

--> ( 1 ) المراسم : ص 122 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 387 ح 1354 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 223 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 - 487 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته . ( 5 ) المقنعة : ص 439 . ( 6 ) المراسم : ص 122 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 387 ح 1354 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 223 .